أبو الحسن الشعراني

346

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

المراد بالبلوغ الاحتلام ؛ لأنّ في الناس من لا يحتلم أو يتأخّر احتلامه . علّامه شعرانى : هذا قول وجيه قوّاه صاحب الجواهر . « 1 » و « 2 » مؤلف : و علما در سال خلاف كردند ، مذهب اهل البيت عليه السّلام آن است كه چون پانزده سال شود ، بالغ باشد . علّامه شعرانى : دليل اين اجماع است و ما مذهب اهل البيت عليهم السّلام را از اجماع فقها دانيم نه از روايات . چون كسى كه در روايات نظر كند ، متحيّر شود و نداند سال بلوغ چيست . پس علم ما به سنّ بلوغ از خبر حاصل نشده است ، بلكه از اجماع حاصل شده است . « 3 » فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ . « 4 » مؤلف : و اختلف في معنى قوله « رشدا » ، فقيل عقلا و دينا و صلاحا ، عن قتادة و السدّي . و قيل : صلاحا في الدين و اصلاحا في المال ، عن الحسن و ابن عبّاس . علّامه شعرانى : شرط الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 5 » و المبسوط « 6 » في الرشد أمرين : إصلاح المال و العدالة . « 7 » مؤلف : و فيه أيضا دلالة على جواز الحجر على العاقل ، إذا كان مفسدا لماله . علّامه شعرانى : الحجر مصدر فعل متعدّ و فاعله الحاكم و الوليّ ، و ظاهر عبارة الكتاب ، جواز حجر الحاكم على السفيه لا وجوبه و انه يجوز معاملات السفيه

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 9 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 80 . ( 3 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 316 . ( 4 ) . نساء ( 4 ) آيهء 6 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 283 ، كتاب الحجر ، مسألهء 3 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 284 . ( 7 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 9 .